مركز التحكيم في غرفة تجارة وصناعة الخليل: نافذة نحو العدالة المنجزة

مركز التحكيم في غرفة تجارة وصناعة الخليل: نافذة نحو العدالة المنجزة التحكيم؛ يحتل في نطاق حل المنازعات التجارية…

مركز التحكيم في غرفة تجارة وصناعة الخليل: نافذة نحو العدالة المنجزة

التحكيم؛ يحتل في نطاق حل المنازعات التجارية أهمية بالغة، ذلك أنه قد أثبت ومن خلال العديد من التجارب المحلية والاقليمية والدولية، بأنه محقق للعدالة ومنجز لغاياته وأهدافه، خارج إطار النظام القضائي، كما أن نظم التسوية الودية للمنازعات في صورها المختلفة كالمفاوضات ،التوفيق، والوساطة تؤدي أيضا دوراً هاماً في تحقيق العدالة من خلال انهائها للعديد من المنازعات حتى قبل اللجوء إلى التحكيم، من هنا تكمن أهمية وجود تحكيم مؤسس وفق الأصول ومتفق مع أحكام القانون، ويتجلى ذلك في احدى صوره بما يسمى ( التحكيم المؤسسي)، والذي يعتبر مركز التحكيم في الغرفة التجارية والصناعية في محافظة الخليل مثالاً له؛ ذلك أنه قد أسس وفق نظام داخلي يتفق والأصول القانونية، تضمن كافة الأصول الاجرائية التي تكفل مبادئ العدالة الواجبة توافرها حين الفصل في منازعة محالة للتحكيم وفق قواعد المركز.

وحتى تحقق الأهداف المنشودة من التحكيم، فإنه من الواجب صياغة اتفاق التحكيم (صك التحكيم) بدقة متناهية، والسير بخطوات إجرائية محددة، منذ نشأة النزاع وحتى عقد جلسة إجراءات التحكيم الأولى، كما انه وفي ذات الوقت من الحتمي أن يتمتع المحكم بمهارات لإدارة سير خصومة التحكيم، وحتى صدور الحكم الفاصل في المنازعة، فضلاَ عن أهمية تدريبه على فن صياغة الأحكام، وهذا ما عمل عليه مركز التحكيم في غرفة تجارة وصناعة الخليل، من خلال عقده دورات متخصصة، لتدريب وتأهيل المحكمين، وتطوير مهاراتهم، مما يساعد في تكوينهم واكسابهم المهارات اللازمة لغاية التمكن من الفصل في المنزاعات وتطبيق الإجراءات وفق الأصول.

وبموجب اتفاق التحكيم المنظم وفق الأصول، يكون أطرافه قد توافقوا بموجب عقد مكتمل الأركان على اتخاذ التحكيم سبيلاً لتسوية منازعاتهما، بعيداً عن قضاء الدولة صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات، أياً كان نوعها، وأياً كان أطرافها، ذلك أنه إذا عبر الطرفين عن رغبتهم في تسوية النزاع عن طريق التحكيم، فإن في ذلك اتفاق على نزع الاختصاص بنظر النزاع بين طرفي عقد التحكيم من قضاء الدولة، مما يستوجب –مع الاحترام- على القضاء الامتناع عن الفصل في أي دعوى يتمسك فيها الخصم بوجود اتفاق تحكيم متعلق بالمنازعة المعروضة أمام القضاء، ويعترض منكراً أي حق لخصمه في الالتجاء إلى القضاء، مما يوجب على المحكمة التي يُرفـع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى، إذا دفع المدعى عليه بذلك قبـل إبدائـه أي طلب أو دفاع في الدعوى، وهذا يدل على أن المشرع قد أفصح عن ارادته من أنه إذا خوصم أحد أطراف عقد التحكيم أمام المحكمة، بشأن نزاع رفـع إليها وكان قد نظم بشأنه اتفاق تحكيم، وتمسك المدعى عليه في الدعوى به، فعلى المحكمة أن تجيبه إلى دفعه، وتحكم بعدم قبول الدعوى شريطة أن يكون قد أبدى هذا الدفع قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى.

بقلم الدكتور / أحمد سويطي

عضو لجنة التحكيم التجاري في المركز و عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الخليل

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *