قواعد التحكيم في المركز

يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين لكل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك

المركز: مركز حل المنازعات التجارية في غرفة تجارة وصناعة الخليل.

لجنة الإدارة: لجنة إدارة المركز

المدير: مدير المركز.

السكرتير: سكرتير المركز.

القواعد: قواعد التحكيم لدى المركز.

اتفاق التحكيم: الاتفاق الخطي الذي ينظمه الأطراف لإحالة نزاع نشأ أو قد ينشأ بينهم إلى التحكيم، سواء كان في شكل شرط التحكيم في العقد المنظم للعلاقة بينهم، أو اتفاقية تحكيم مستقلة.

المدعي: الطرف طالب التحكيم (المحتكم).

المدعى عليه: الطرف المطلوب التحكيم ضده وفقا لما هو محدد في طلب التحكيم (المحتكم عليه).

المحكم: هو كل شخص وارد اسمه في قائمة المحكمين المعتمدين لدى المركز أو أي شخص يتم اعتماده من المركز.

هيئة التحكيم: الهيئة التي تكلف بالفصل في الخلاف سواء كانت من محكم منفرد أو متعددة الأعضاء.

  • جدول الرسوم والمصروفات والأتعاب: الجدول الملحق في هذه القواعد.

تطبق هذه القواعد في التحكيم الخاص بالمنازعات التجارية والصناعية والخدماتية التي يكون أحد اطرافها أو جميعهم من التجار في إحدى الحالتين التاليتين:

  1. حالة ما إذا نص اتفاق التحكيم بين الأطراف على التحكيم وفق قواعد المركز.
  2. حالة ما إذا تقدم طرف بطلب تحكيم موقع منه طالبا إجراء التحكيم من المركز، وقبل الطرف الآخر هذا الطلب بموجب موافقة خطية موقعة منه خلال المدة التي يحددها المركز.
  1. توجه المراسلات جميعاً من أي طرف إلى المركز، بعدد من النسخ تكفي لتزويد الطرف الآخر وكل محكم والمركز بنسخة منها.
  2. بعد قيام المركز بتبليغ الأطراف بتشكيل اللجنة تتم المراسلات جميعاً بين الهيئة والأطراف بصورة مباشرة من خلال السكرتير.
  3. يتم تبليغ الوثائق والمستندات المرفقة بها جميعاً إلى عناوين الأطراف المقدمة من قبلهم في ملف التحكيم، ويكون التبليغ صحيحا إذا تم التسليم إلى المرسل إليه بالذات أو إلى ممثله أو في مكان عمله أو محل إقامته المعتاد، أو عنوانه البريدي أو الإلكتروني (Email)، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
  4. يبدأ حساب المدّة المحددة في هذه القواعد من يوم استلام طلب الإحالة، وإذا صادف آخر يوم لتلك المدّة عطلة رسمية، أو يوم عطلة عمل في مقر أو مكان عمل المرسل إليه؛ تمدد المدة حتى أول يوم عمل تالي، على أن تحسب أيام العطل الرسمية أو عطل العمل التي تقع خلال المدة ضمن المدّة المقررة.
  5. على الهيئة أن ترسل إلى المركز نسخة عن كل أمر أو قرار تقوم بإصداره.
  1. طلب إحالة النزاع إلى التحكيم وفقا لقواعد المركز.
    • الاسم الكامل وصفة وعنوان كل طرف من أطراف التحكيم، وممثل المدعي وصفته، وعنوانه بما في ذلك رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، وأي وسيلة اتصال أخرى.
    • صورة من اتفاق التحكيم الذي يستند إليه أو الاتفاقية التي تضمنت شرط التحكيم أو التي أثير بشأنها التحكيم، مؤشراً عليها أنها طبق الأصل.
    • إشعار الطرف الآخر بإحالة النزاع إلى التحكيم وفقا لقواعد المركز.
    • وصفاً لطبيعة النزاع والظروف والملابسات التي نشأت عنه والأساس الذي تستند إليه.
    • بياناً بالمطالبات والمبالغ التي يطالب بها.
    • المعلومات والملاحظات والمقترحات جميعاً حول عدد المحكمين واختيارهم وفقا لنصوص المواد التسع وما بعدها.
  2. كما يمكن أن يتضمن الطلب في التحكيم الدولي: لغة التحكيم، ومقر التحكيم، وقواعد القانون واجبة التطبيق.
  3. على المدعي تسديد رسم تسجيل الطلب المبيّن في الجدول المعمول به يوم تقديم الطلب على أن يكون هذا المبلغ غير مسترد.
  4. بعد تسديد الرسوم وفق الفقرة (3) من هذه المادة، يرسل السكرتير إلى المدعى عليه خلال خمسة أيام من تاريخ إيداع الطلب، نسخة من الطلب والمستندات المرفقة به ليقدم رده على الطلب.
  1. يقدم المدعى عليه إلى المركز رده على الطلب (الرد) خلال 15 خمسة عشر يوما من استلامه الطلب؛ على أن يتضمن ما يلي:
    • اسم المدعى عليه بالكامل وصفته وعنوانه ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني وعناوين الاتصال الأخرى الخاصة به واسم من يمثله وعنوانه ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني إن وجد.
    • تعقيبه على طبيعة النزاع والظروف التي أدت إلى نشوئه.
    • رده على مطالبة المدعي.
    • أي اعتراض على صحة اتفاق التحكيم أو إمكانية تنفيذه.
    • أي ملاحظات حول عدد المحكمين واختيارهم.
    • أي ملاحظات أو مقترحات بشأن مقر التحكيم الدولي وقواعد القانون واجبة التطبيق ولغة التحكيم.
  2. يرسل الرد مرفقا به المستندات جميعاً في عدد من النسخ بقدر عدد المدّعين وهيئة التحكيم ونسخة للمركز.
  3. يجوز للمركز أن يمنح المدعى عليه أجلا إضافيا لتقديم الرد إذا وجد مبررا لذلك.
  4. يرسل السكرتير خلال خمسة أيام من تاريخ إيداع الرد نسخة من الرد والمرفقات إلى الأطراف الأخرى جميعاً.
  5. للمدعى عليه أن يرفق بالرد طلبا مقابلا على أن يتضمن:
    • وصفا لطبيعة النزاع وملابساته التي نشأت عنها الطلبات المقابلة والأساس الذي تستند إليه هذه الطلبات.
    • بيان بالمطالبات في الطلب المقابل والمبالغ المطالب بها.
    • أي اتفاقيات ذات صلة وخاصة اتفاق التحكيم الذي تم تقديم الطلب المقابل بموجبه.
    • يحق للمدعي تقديم مذكرة بالرد على أي طلب مقابل خلال 15 خمسة عشر يوما من تسلمه الطلبات المقابلة من السكرتير، ويجوز للمركز أن يمنحه مدة إضافية لتقديم الرد قبل إرسال الملف إلى هيئة التحكيم، إذا كان هناك اتفاق تحكيم.

على الرغم مما ورد في المادتين (4) و (5) السابقتين فإنه يجوز اعتبار طلب التحكيم بياناً للدعوى من المدعي، واعتبار الرد على الطلب بياناً للدفاع من المدعى عليه على أن يشار إلى ذلك صراحة في أي منهما.

  1. تكون لهيئة التحكيم صلاحية البت في اختصاصها، بما في ذلك أي اعتراض يتعلق بوجود اتفاق تحكيم أو بصحته، ويعدّ شرط التحكيم الوارد في العقد مستقلا عن بنود العقد الأخرى، ولا يترتب على قرار هيئة التحكيم ببطلان العقد بطلان شرط التحكيم.
  2. إذا رفض المدعى عليه أو تخلف عن المشاركة في التحكيم رغم وجود شرط التحكيم في العقد، تفصل هيئة التحكيم مباشرة في مسألة اختصاصها، ويتم السير في التحكيم رغم هذا الرفض أو التخلف عن المشاركة.
  3. لا يترتب على الادعاء بانعدام العقد أو بطلانه عدم اختصاص هيئة التحكيم؛ شرط أن تقرر هيئة التحكيم صحة اتفاق التحكيم، وتبقى هيئة التحكيم مختصة بتحديد حقوق الأطراف والفصل في طلباتهم ودفوعهم حتى في الحالة التي يحتمل فيها أن يكون العقد ذاته منعدما أو باطلا.
  4. يقدم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في موعد أقصاه موعد تقديم بيان الدفاع، ولا يمنع الطرف الذي سمى محكما أو شارك في تسميته من تقديم هذا الدفع.
  5. يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في دفع عدم الاختصاص كمسألة أولية، كما يجوز لها أن تشرع في التحكيم وأن تصدر قرارها بشأن هذا الدفع في قرار التحكيم النهائي.
  6. في حال قبول الهيئة الدفع بعدم الاختصاص يترتب على الهيئة إصدار قرار بعدم قبول الدعوى.
  7. يحق لأي طرف من أطراف النزاع أن يقدم دفعاً بتجاوز هيئة التحكيم لنطاق سلطتها.
    •  يلتزم مقدم هذا الدفع بإبدائه بمجرد أن تثار أثناء إجراءات التحكيم المسألة التي يدعي أنها خارج نطاق سلطتها.
    •  لهيئة التحكيم أن تقبل بمثل هذا الدفع بعد الموعد المذكور إذا اعتبرت أن التأخير له ما يبرره، على أن تستمر الهيئة بالإجراءات.
  1. يتعين على كل محكم أن يكون محايداً وأن يبقى مستقلاً عن الأطراف المعنية بالتحكيم.
  2. يتعين على المحكم المسمى أن يعلن قبوله لمهمة التحكيم كتابة.
  3. يكون قرار المركز نهائيا فيما يتعلق بتعيين أو تثبيت المحكم أو استبداله.
  4. بمجرد قبول المحكم المهمة الموكلة له يلتزم بأداء مسؤوليته وفقا لقواعد المركز.
  5. تشكل هيئة التحكيم من قائمة المحكمين المعتمدين في المركز وفق “المادة 9”.
  1. تقوم لجنة إدارة المركز بتشكيل هيئة التحكيم للفصل في النزاع آخذة بعين الاعتبار صعوبته وقيمته المادية على أن تكون هيئة التحكيم مكونة من عدد فردي.
  2. يبلغ أطراف التحكيم بهيئة التحكيم التي تم اختيارها على أن يكون لهم تقديم تحفظاتهم عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغهم بطلب خطي يقدم للجنة إدارة المركز، على أن تفصل فيه لجنة إدارة المركز خلال سبعة أيام.

يُبَلّغ المحكمون باختيارهم لتولي مهمة التحكيم ويتعين عليهم خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغهم إبلاغ المركز بقبولهم هذه المهمة.

1- تم استبدال المحكم في حال عدم قبوله المهمة أو تنحيه، أو قبول طلب رده، أو وفاته أو تعذر قيامه بمهامه بذات الطريقة التي تم اختياره فيها.

2- للمركز- وفقاً لما يراه مناسباً- أن يقرر قيمة الأتعاب والمصروفات الواجب دفعها مقابل خدمات ذلك المحكم إن وجدت.

  1. يجوز لأي طرف أن يطلب رد أي محكم إذا توفرت ظروف تثير شكوكا حول حياده أو استقلاله، غير أنه لا يجوز لأي طرف طلب رد المحكم الذي قام بتسميته أو شارك في إجراءات تعيينه إلا إذا كان قد علم بسبب الرد بعد تمام التعيين.
  2. على الطرف الذي يريد رد محكم أن يرسل إلى المركز والهيئة والأطراف الأخرى جميعاً طلباً خطياً يبين فيه أسباب الرد، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تشكيل الهيئة، أو من تاريخ علمه بأي ظروف أشارت إليها الفقرة السابقة. وإذا لم يتنحى المحكم المطلوب رده أو يوافق جميع الأطراف الآخرين على الرد خلال خمسة عشر يوما من استلام الطلب الخطي، يصدر المركز قراره بشأن طلب الرد.
  3. إذا رأى المركز تطبيق الفقرة السابقة، فعليه أن يتيح الفرصة للمحكم المعني والأطراف وأعضاء هيئة التحكيم الآخرين لتقديم ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل مناسب، وتبلغ هذه الملاحظات إلى الأطراف والمحكمين.
  4. لا يجوز تقديم طلب رد هيئة التحكيم بعد اختتام بينات الأطراف وإقفال باب المرافعة.
  5. إذا تقرّر استبدال المحكم المعين لأي سبب؛ فللمركز سلطة تقديرية في أن يقرر إذا كان سيتبع إجراءات التعيين الأصلية لتعيين المحكمين أو استبعادها.
  6. إذا قرر المركز منح الطرف الذي سمى المحكم فرصة تسمية محكم بديل، فيجب أن يتم ذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه بقرار المركز، وإلا اعتبر متنازلا عنها، ويقوم المركز بعدها بتعيين محكم بديل.
  7. بمجرد إعادة تشكيل الهيئة، وبعد دعوة الأطراف لتقديم ما لديهم من ملاحظات، يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر إعادة الإجراءات التي تم اتباعها سابقا أو جزء منها.
  1. إذا رفض أي عضو من هيئة التحكيم المشاركة في مداولاتها أو لم يقم بالمشاركة فيها بشكل متكرر؛ فعلى المحكميْن الآخريْن إخطار المركز خطيا بذلك.
  2. يجوز للمركز بعد أن يأخذ في الاعتبار المرحلة التي وصل إليها التحكيم وظروف الحال، أن يعين محكما بديلا، أو أن يصدر قرارا باستمرار التحكيم من المحكميْن الآخريْن دون مشاركة المحكم المقصر، على أن يذكر أسباب اتخاذ قرار استكمال التحكيم في هذه الحالة.

يرسل المدير ملف الدعوى مع المستندات المرفقة جميعاً إلى هيئة التحكيم حين يتم سداد كامل التكاليف المقررة للتحكيم وفق هذا النظام.

  1. في التحكيم المحلي، يتم إجراء التحكيم في مقر المركز في الخليل، ما لم تقرر الهيئة مكانا آخر أكثر مناسبة في ضوء الظروف جميعاً، بعد إعطاء الأطراف فرصة لإبداء رأيهم خطيا.
  2. في التحكيم الدولي، يجوز للأطراف الاتفاق كتابة على مكان التحكيم، وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق، يتم إجراء التحكيم في المكان المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة.
  3. يجوز لهيئة التحكيم بعد التشاور مع الأطراف أن تقرر عقد الجلسات أو غيرها من الإجراءات في أي مكان آخر غير مكان التحكيم في فلسطين أو في الخارج، كما يجوز لها المداولة في أي مكان تراه مناسبا.
  4. يعدّ قرار التحكيم أنه صادر في مكان التحكيم.
  1. في التحكيم المحلي يكون التحكيم باللغة العربية.
  2. في التحكيم الدولي، ما لم يتفق الطرفان على لغة التحكيم تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات التحكيم مع أخذ الظروف جميعاً ذات الصلة بالنزاع بما في ذلك لغة العقد.
  3. يجوز لهيئة التحكيم أن تقبل المستندات المقدمة بلغة مختلفة عن لغة التحكيم، كما لها أن تأمر بترجمة كل أو بعض هذه المستندات إلى لغة التحكيم.
  1. في التحكيم المحلي تفصل هيئة التحكيم في موضوع النزاع طبقا لقواعد القانون الفلسطيني والعرف التجاري المحلي، ما لم يتفق الأطراف صراحة على أن تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقا لمبادئ العدالة والإنصاف.
  2. في التحكيم الدولي تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يختارها الطرفان، وفي حال عدم اتفاقهم على قواعد قانونية معينة، تطبق هيئة التحكيم القانون أو القواعد القانونية التي تراها أكثر اتصالا بموضوع النزاع.
  3. في حال اختيار قانون دولة معينة تطبق القواعد الموضوعية في هذا القانون دون قواعد تنازع القوانين، ما لم تحيل هذه القواعد إلى القانون الفلسطيني.

بمجرد تلقي الملف من المدير تقوم هيئة التحكيم بإعداد وثيقة المهمة بناء على المستندات المقدمة أو بحضور الأطراف وعلى ضوء آخر ما قدموه من مذكرات، وتتضمن الوثيقة ما يلي:

  1. أسماء وصفات الأطراف وعناوينهم وبيانات الاتصال الخاصة بكل منهم وبممثليهم.
  2. العناوين التي توجه لها الإخطارات أو المراسلات أثناء سير إجراءات التحكيم.
  3. ملخص ادعاءات وطلبات الأطراف والقيمة المالية لهذه الطلبات.
  4. تحديد نقاط الخلاف الواجب الفصل فيها؛ إلا إذا اعتبرت هيئة التحكيم ذلك غير ملائم.
  5. أسماء هيئة التحكيم وعناوينهم وبيانات الاتصال بهم.
  6. مكان التحكيم.
  7. أية بيانات أخرى تراها هيئة التحكيم مفيدة.
  8. توقيع الأطراف والهيئة على وثيقة المهمة.
  1. إذا لم يكن بيان الدعوى قد قدم مع طلب التحكيم، يجب على المدعي أن يقدم بيان الدعوى إلى هيئة التحكيم خلال 15 يوما من تاريخ استلامه إشعارا من المركز بتشكيل هيئة التحكيم أو خلال المدة التي تحددها له هيئة التحكيم ويقوم السكرتير بتبليغ نسخة للمدعى عليه وتزويد المركز بنسخة منه.
  2. يجب أن يتضمن بيان الدعوى كامل الوقائع والمسائل محل النزاع والحجج القانونية الداعمة للدعوى وطلباته، مرفقا به نسخا عن المستندات التي يستند إليها في حافظة المستندات.
  3. إذا لم يقدم المدعي بيان الدعوى خلال المدة المحددة دون إبداء عذر مبرر، يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب المدعى عليه أن ترد الدعوى.
  1. يجب على المدعى عليه خلال 15 يوما من استلام بيان الدعوى ومرفقاته، أو في المدة التي تحددها هيئة التحكيم، أن يقدم بيان الدفاع إلى هيئة التحكيم، مرفقا معه نسخا من المستندات التي يستند إليها، ويرسل السكرتير نسخا من البيان والمرفقات إلى المدعي والمركز.
  2. إذا لم يقدم المدعى عليه بيان الدفاع خلال المدة المحددة، دون إبداء عذر مبرر، يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب المدعي أن تستمر في إجراءات التحكيم وإصدار قرار التحكيم.

يجوز لهيئة التحكيم أن تسمح بتقديم مذكرات إضافية، أو أن تطلبها إضافة إلى بيان الدعوى وبيان الدفاع، دون أن تؤدي إلى تغيير جوهري في الادعاءات، وأن تحدد المدد الزمنية اللازمة لتقديم هذه المذكرات.

  1. يتحمل كل طرف عبء إثبات الوقائع التي يستند إليها لدعم ادعائه أو دفاعه.
  2. يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب أي من الأطراف أو من تلقاء ذاتها، أن تأمر أحد الأطراف بتقديم مستندات أو أدلة أخرى لديه خلال المدة التي تحددها.
  3. يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها، أن تقوم بإجراء الكشف أو المعاينة وفقا لما تراه مناسبا.
  1. تحدد هيئة التحكيم تاريخ الجلسات بالاتفاق مع المدير، ويتم إعلام الأطراف بها.
  2. يمكن للأطراف حضور الجلسات بشخصهم أو من خلال ممثلين عنهم قانونا، أو محامين بموجب توكيلات.
  3. في حالة عقد جلسات استماع ترسل هيئة التحكيم للأطراف إشعارا مسبقا يحدد تاريخ الجلسة ومكانها وساعتها على أن تمنحهم مهلة معقولة للحضور.
  4. تكون الجلسات جميعاً سرية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك كتابة.
  5. إذا تخلف أي طرف عن الحضور دون عذر مقبول بالرغم من إعلامه حسب الأصول، فلهيئة التحكيم عقد الجلسة والاستمرار بالسير في الإجراءات.
  6. يتم تدوين وقائع جلسات هيئة التحكيم في محاضر منظمة وفق الأصول.
  1. إذا رغب أيٌ من الطرفين في سماع شهوده، فعليه أن يتقدم بمذكرة يحصر فيها أسماءهم وعنوان كل منهم والوقائع التي سيشهدون عليها قبل سبعة أيام من جلسة الاستماع لهم على أن تبلغ للطرف الآخر قبل موعد الجلسة. وفي التحكيم الدولي اللغة التي سيستخدمها الشهود في الإدلاء بشهاداتهم.
  2. يجوز لكل طرف أن يستجوب أي شاهد تحت إشراف هيئة التحكيم، ويجوز لهيئة التحكيم أن تقوم بسؤال الشاهد في أي مرحلة من مراحل سماع الشهود.
  3. يجوز أن تقدم شهادة الشهود كتابة؛ على شكل إفادات مشفوعة بالقسم إذا اتفق الأطراف على ذلك، وفي هذه الحالة يجوز لهيئة التحكيم، أو أي طرف طلب حضور الشاهد لمناقشته فيما ورد في شهادته، على أن يكون وزن تلك الشهادة عائد لتقدير هيئة التحكيم.
  4. تطلب هيئة التحكيم من الشهود أداء اليمين أمامها قبل سماع شهادتهم.
  5. يجوز سماع الشهود عن طريق الاجتماع بالأشخاص أو عن طريق المؤتمر المرئي (الفيديو كونفرنس) أو وسائل الاتصال المماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
  1. يجوز لهيئة التحكيم بعد التشاور مع الأطراف، أن تعين خبيرا أو أكثر، وتحدد مهمتهم وتتلقى تقاريرهم، خلال مدة تحدد من قبل هيئة التحكيم لهذا الغرض، على أن تتيح للأطراف مناقشتهم في تقاريرهم خلال إحدى جلسات التحكيم.
  2. يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من أي طرف أن يزود الخبير بأي معلومات أو مستندات ذات صلة، أو أن يتيح له إمكانية تفتيش البضائع أو الممتلكات أو الموقع، وإذا ثار خلاف بين أي من الأطراف والخبير حول مدى ارتباط تلك المعلومات أو البضائع؛ فيحال إلى هيئة التحكيم للبت فيه.
  3. عند استلام تقرير الخبير، ترسل هيئة التحكيم نسخة منه إلى كل طرف، مع إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه كتابة حول ذلك التقرير. ويجوز لكل طرف أن يفحص أي مستند اعتمد عليه الخبير في إصدار تقريره.
  4. تحدد هيئة التحكيم أتعاب الخبير والجهة المكلفة بدفعها، بعد قيام الخبير بتنفيذ المهمة حسب الأصول.
  1. لهيئة التحكيم بناء على طلب أحد الأطراف أن تتخذ أي تدبير وقتي أو تحفظي تراه ضروريا، ويجوز لها أن تلزم طالب هذا التدبير المؤقت أو التحفظي بتقديم ضمانات مناسبة، فيما يخص ذلك التدبير.
  2. يجوز للأطراف قبل إرسال الملف إلى هيئة التحكيم وبعده إن اقتضت الظروف ذلك، اللجوء إلى السلطة القضائية المختصة لاتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية، ولا يعد اللجوء إلى القضاء في هذه الحالة مخالفا لاتفاق التحكيم أو تنازلا عنه أو نفيا لصلاحيات هيئة التحكيم، وعليه إخطار المدير دون إبطاء بأي طلب يقدم إلى القضاء، وأي إجراء يتخذه فيه، ويلتزم المدير بإعلام هيئة التحكيم بذلك.
  • تعلن هيئة التحكيم إنهاء الإجراءات عندما تكون الدعوى جاهزة لإصدار القرار، وتدعو الأطراف إلى تقديم مرافعاتهم النهائية.
  • يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من أحد الأطراف، أن تقرر إعادة فتح باب المرافعة في أي وقت قبل صدور القرار النهائي، إذا رأت ولظروف استثنائية أن ذلك ضروريا.
  • بعد انتهاء الإجراءات، تباشر هيئة التحكيم في المداولة وإصدار قرار التحكيم.

إذا علم أي طرف أنه لم يتم الالتزام بأي حكم أو مطلب نصت عليه هذه القواعد أو أي قواعد أخرى واجبة التطبيق على الإجراءات، أو أي من أوامر هيئة التحكيم، ومع ذلك تابع التحكيم دون أن يتقدم باعتراض فوري على ذلك، فإنه يعتبر متنازلا تنازلا نهائيا عن حقه في الاعتراض.

  1. تصدر هيئة التحكيم قرار التحكيم المنهي للخصومة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الأطراف وهيئة التحكيم على وثيقة المهمة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، أو رأت هيئة التحكيم خلاف ذلك.
  2. لهيئة التحكيم تمديد المدة بناء على طلب معلل من الأطراف أو من تلقاء ذاتها، إذا وجدت ذلك ضروريا، على أن لا تتجاوز هذه المدة الإضافية عن ثلاثة أشهر.
  3. لا يحسب في المدة المحددة أعلاه، المدة التي يتم فيها وقف إجراءات التحكيم أمام الهيئة لأي سبب من الأسباب القانونية، ويعود احتساب المدة ثانية اعتبارا من تبلغ الهيئة بزوال السبب الذي أدى إلى الوقف.
  1. لهيئة التحكيم أن تصدر قرارات تمهيدية أو مؤقتة أو جزئية أو قرارات تحكيم نهائية.
  2. تصدر قرارات التحكيم جميعاً كتابة، وتكون نهائية وملزمة للأطراف ولا يجوز الطعن فيها إلا للأسباب الواردة في قانون التحكيم الساري المفعول. ويعدّ الاتفاق على التحكيم بموجب هذه القواعد تعهدا من الأطراف بتنفيذ أي قرار تحكيم فورا وبدون تأخير.
  3. في الأحوال التي يعين فيها أكثر من محكم، تصدر هيئة التحكيم قرارها المنهي للخصومة بالإجماع، فإذا تعذر الحصول على الإجماع تصدر القرار بالأغلبية وإذا تعذر الحصول على القرار بالأغلبية يصدر قرار التحكيم من المرجح، والذي يتم تعيينه من المركز.
  4. يعتبر قرار التحكيم قد صدر في مقر التحكيم وفي التاريخ المدون فيه.
  5. إذا توصل الأطراف إلى تسوية في أي وقت بعد إرسال الملف إلى هيئة التحكيم، يتم إثبات التسوية في شكل قرار صادر باتفاق الأطراف إذا طلب الأطراف ذلك ووافقت هيئة التحكيم.
  6. يجب أن يتضمن قرار التحكيم النهائي الأسباب التي بني عليها إلا إذا اتفق الأطراف على إعفاء الهيئة من تنسيب قرارها، وكان القانون المطبق على التحكيم لا يتطلب ذكر الأسباب.
  7. يوقع أعضاء هيئة التحكيم أو الأغلبية على قرار التحكيم، وفي حالة توقيع الأغلبية فقط، ينبغي أن يذكر في قرار التحكيم سبب عدم توقيع من لم يوقع من المحكمين.
  8. تصدر هيئة التحكيم قرارها بحضور الأطراف، فإذا تغيب أحدهم أو أكثر عن حضور جلسة النطق بالقرار على الرغم من تبليغه بذلك، تصدر الهيئة قرارها في تلك الجلسة ويعدّ القرار بمثابة الحضوري في مواجهته على أن يتم تبليغه القرار بواسطة المركز.
  9. يقوم المركز بتسليم كل طرف نسخة من قرار التحكيم خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه القرار من هيئة التحكيم شرط أن يكون قد تم تسديد تكاليف التحكيم والأتعاب إلى المركز وفقا لهذا النظام.

لا يجوز نشر قرار التحكيم أو أجزاء منه إلا بموافقة أطراف التحكيم الخطية.

يتقدم صاحب الوثيقة بطلب استرداد المبرز خلال مدة ستة شهور من صدور قرار التحكيم على أن يحفظ صورة طبق الأصل لهذا المستند في قرار التحكيم.

  1. يجوز لأي من الأطراف خلال 30 يوما من تاريخ استلام قرار التحكيم التقدم بطلب خطي إلى هيئة التحكيم، مع إرسال نسخة إلى المركز وإلى الطرف الآخر، لتفسير قرار التحكيم. وإذا وجدت الهيئة أن الطلب مبرر، فعليها تقديم تفسير خلال 15 يوما من تاريخ استلام ذلك الطلب، ويتخذ التفسير شكل قرار تحكيم إضافي موقع من الهيئة ويعد جزءا من قرار التحكيم النهائي.
  2. يجوز لأي من الأطراف خلال 30 يوما من استلام قرار التحكيم النهائي أن يتقدم بطلب خطي إلى هيئة التحكيم، مع إرسال نسخة إلى المركز، وإلى الطرف الآخر، لتصحيح أي خطأ حسابي أو مطبعي أو مادي في قرار التحكيم، وإذا وجدت الهيئة أن الطلب مبرر فعليها تصحيح الخطأ خلال 15 يوما من استلام ذلك الطلب، ويتخذ التصحيح شكل قرار تحكيم إضافي موقع من الهيئة ويعد جزءا من قرار التحكيم النهائي.
  3. يجوز لهيئة التحكيم أن تقوم بتصحيح أي من الأخطاء المشار إليها في الفقرة الثانية من تلقاء ذاتها خلال 15 يوما من تاريخ صدور قرار التحكيم.
  4. يجوز لأي من الأطراف خلال 30 يوما من استلام قرار التحكيم النهائي أن يتقدم بطلب خطي إلى هيئة التحكيم، مع إرسال نسخة إلى المركز وإلى الطرف الآخر، لإصدار قرار تحكيم إضافي بشأن أي مسألة واردة في الدعوى لم يتم التعامل معها والفصل فيها في قرار التحكيم، وقبل البت في الطلب، تمنح الهيئة الأطراف فرصة لسماعهم، وإذا اعتبرت أن الطلب مبرر تقوم بإصدار قرار تحكيم إضافي خلال 30 يوما من استلام الطلب ويعد جزءا من قرار التحكيم النهائي.

بخصوص القضايا العمالية يقوم المركز بالوساطة في القضايا العمالية بين العامل والمؤسسة التي يعمل فيها للوصول الى تسوية عادلة بين الطرفين.

  1. في التحكيم المحلي يطبق قانون التحكيم الفلسطيني الساري المفعول ولائحته التنفيذية على ما لم يرد بخصوصه نص خاص في قواعد المركز.
  2. في التحكيم الدولي تطبق قواعد القانون النموذجي “للأونسترال” على ما لم يرد بخصوصه نص خاص في قواعد المركز.
  3. في الإجراءات يطبق قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني الساري المفعول على ما لم يرد بخصوصه نص خاص في قواعد المركز.